(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجَنان)(١).
يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجَنان، من حيث القصدُ إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخِر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.
٢٧٢ - وقوله عقب ذلك:(كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها)(٢).
يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هُما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.
٢٧٣ - قوله بعد ذلك:(والكفر، وشهادة الزور)(٣).
يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.
٢٧٤ - قوله بعد ذلك:(وكذلك يتعلق به الإيمان بالله)(٤).
مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجَنان.
(١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢. (٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢. (٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢. (٤) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.