٥١١ - قوله بعد ذلك:(والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل)(١).
يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودًا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بِدعَ من أن يقال:(الإجارة على خلاف الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالًا.
* * *
[[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]]
٥١٢ - قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل): (من ذَكر لفظًا ظاهرًا في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوّله)(٢).
وفي بعض النسخ:(على شيء تأوّله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.
٥١٣ - قوله:(كإقرار المرأة بنفي الرجعة)(٣).
يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافِها بها، تأويلٌ، بل هذا كمن قال:(لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تُصدَّق المرأةُ في الرجعة (٤).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١١. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥ وتتمة الكلام: (لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صور ...). (٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥. (٤) أمام هذه الفقرة في هامش المخطوط، توجد كلمة (هذا)، ولم يتبين في أين موضعها الصحيح داخل النص؟.