٥٠٩ - قوله:(فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبُت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكّيها بعشرة دراهم؟)(١).
يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يَستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.
وما اختاره الشيخ، يردّه قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسميةُ هذا بـ (ضمان الذمة) كافٍ في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (٢).
ولا يُظن بأحدٍ تخيلُ زكاةٍ: أربعمئة (٣).
٥١٠ - قوله بعد ذلك:(وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراءً، أو هبة)(٤).
يقال عليه: ويكون الصلح عاريةً كما زاده بعضهم، وجعالةً، وسلَمًا، ومعاوضةً غير محضة، وقُربةً كما زاده شيخنا (٥) أدام الله النفع به، في (تدريبه)(٦).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠. (٢) هو ما رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بجنازة ليصلّي عليها، فقال: (هل عليه من دَين)؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دَين)؟ قالوا: نعم. قال: (صلُّوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: عَليَّ دَينُه يا رسول الله. فصلَّى عليه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَينُه. فصلَّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة -باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع ٢: ٨٠٣ (٢١٧٣) وأخرجه أيضًا في الحوالات- باب إن أحال دينَ الميت على رجل، جاز ٢: ٧٩٩ (٢١٦٨). (٣) كذا بالمخطوط. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١١. (٥) أي: البلقيني، والقائل هو ناسخ المخطوط تلميذه. (٦) هو من كتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط)، ولم يتمه. الأعلام للزركلي ٥: ٤٦.