٥٠٧ - قوله بعد ذلك:(وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم)(٤).
يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.
وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٥٠٨ - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته)(٥).
يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩. (٢) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام ٢: ٢١٠ (فتصح). (٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.