٤٩٦ - قوله بعد ذلك:(فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل)(٣).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.
٤٩٧ - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة)(٤).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *
[[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]]
٤٩٨ - قوله:(فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود)(٥).
يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله:(أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.
(١) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ١٩٢. (٢) قواعد الأحكام ٢: ١٩٢. (٣) قواعد الأحكام ٢: ١٩٣. (٤) قواعد الأحكام ٢: ١٩٤. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٥.