٤٥٧ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات:(وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري)(١).
يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.
وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (٢)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (٣) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.
٤٥٨ - قوله بعد ذلك:(ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها)(٤).
يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (٥).
وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.
وأمثلة الباقي (٧) لا تخفى.
* * *
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠. (٢) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه). (٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟ (٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠. (٥) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط. (٦) أي: صورة سراية العتق. (٧) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).