لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (١).
يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.
٢٦٥ - قوله:(النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع)(٢).
قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة)(٣). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة)(٤). وهذا دقيق.
٢٦٦ - قوله بعد ذلك:(ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة)(٥)، لا يعني بذلك أنه
(١) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧. (٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧. (٣) سنن ابن ماجه: الزهد-باب ذكر التوبة ٢: ١٤٢٠ وصحيح ابن حبان: الرقائق- باب التوبة ٢: ٣٧٧ (٦١٢) والمستدرك ٤: ٢٧١ وصحَّح إسناده، كلهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. (٤) سنن الترمذي: الحج -باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٣: ٢٣٧ (٨٨٩) وسنن النسائي: مناسك الحج- باب فرض الوقوف بعرفة ٥: ٢٥٦ (٣٠١٦) وسنن ابن ماجه: المناسك- باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٢: ١٠٠٣ (٣٠١٥) كلهم من حديث عبد الرحمن يَعْمَر الدِّيلي الصحابي - رضي الله عنه -. وقول البلقيني: (ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: "الحج عرفة" يعني به: أنه لا حاجة إلى تأويل حديث (الندم توبة) بأن المراد به: معظم التوبة: هو الندم، كما يقال في توجيه حديث (الحج عرفة) أن المراد به: أن الركن الأعظم في الحج هو (وقوف عرفة). (٥) رواه النسائي في سننه الكبرى ٦: ١١٥ (١٠٢٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري =