يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضًا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهًا موافقًا، اعتمده.
وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.
٤٦٣ - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان:(فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام)(١).
يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).
وكذا قوله:(وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم)(٢):
تمامه:(ولا بالرّدّ، لم يَقبل الشهادة).
٤٦٤ - (... (٣)).
أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.
= وحقيقته الشرعية، كدعوى الرضاع والميراث والتفسيق ونجاسة الماء؛ فللمدَّعَى به حالان: إحداهما: أن تختلف رُتَبُه ... ؛ الحال الثانية: أن يكون المشهود به مما لا رُتَبَ له في التبرع ...). وذكر الشيخ في أمثلة الحال الأولى: (الشهادة بالرضاع) وقال فيه: (وللحاكم ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول بأدنى رُتب الأسباب، فيُحرِّم بالمصّة والمصّتين ... الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات ... الحال الثالثة: أن يقول: أشهد أنها ارتَضَعتْ منها رضعاتٍ). قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ - ١٦٦. (١) تمام الجملة: (قَبِلَها) أي الشهادة. قواعد الأحكام ٢: ١٦٥. (٢) تمامه: (لم يقبل الشهادة). فواعد الأحكام ٢: ١٦٥. (٣) بياض بالمخطوط، وكأنه سقط أو انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو: (الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وإن لم يذكر سببه؛ وكذلك الشهادة بالدَّين، مع أن أسبابهما مختلف فيها ...). قواعد الأحكام ٢: ١٦٧.