٥٤٠ - قوله:(الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين)(١).
يقال عليه: في هذا المثال نظر (٢)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (٣).
٥٤١ - قوله:(المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (٤) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (٥).
يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (٦)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.
٥٤٢ - قوله:(المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين)(٧).
يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه:(لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - (٨).
٥٤٣ - قوله:(الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها)(٩).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠. (٢) أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن. (٣) كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط. (٤) في المخطوط: (وِكاها). (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠. (٦) أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -. صحيح البخاري ٢: ٨٥٨ (٢٣٠٤) وصحيح مسلم ٣: ١٣٤٦ - ١٣٥٠. (٧) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠. (٨) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣٥٧. (٩) قواعد الأحكام ٢: ٢٤١.