بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ» (١). فسر الأملح: بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد، كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»(٢). قال القاضي عياض:«معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود»(٣).
وتجزئ الشاة عن واحد، أي يضحي المسلم بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، ولحديث أبي أيوب الأنصاري:«كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ»(٤).
٣ - العقيقة: فقد عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين كبشين كبشين (٥)، ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًّا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». قال أبو داود: سمعت أحمد
(١) صحيح البخاري برقم ٥٥٥٨، وصحيح مسلم برقم ١٩٦٦. (٢) برقم ١٩٦٧. (٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (٦/ ٤١٨). (٤) سنن الترمذي برقم ١٥٠٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٥) سنن النسائي برقم ٤٢١٩، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٨٥) برقم ٣٩٣٢.