عن أولادهم، وفعله التابعون» (١). وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لما رواه أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»(٢). قال الإمام أحمد معناه:«أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه»(٣). والرهن في اللغة: الحبس، قال تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة}[المدثر: ٣٨]. فظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يُراد به.
وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن» (٤)، وهذا يؤيد القول بالوجوب. وقال الإمام أحمد بن حنبل:«إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، أرجو أن يخلف الله عليه، فقد أحيا سنة، قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل»(٥). قال الشيخ عبد الله البسام:«والمهم أن مثل هذه التشبيهات تدل على تأكيد هذه الشعيرة، وأنه لا ينبغي إهمالها، فمن أحياها فقد أحيا سنة أمر بها صلى الله عليه وسلم وعمل بها»(٦).
وقال آخرون: إنها سنة مؤكدة، قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ
(١) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ٤٥٢). (٢) برقم (٢٨٣٨)، والترمذي برقم ١٥٢٢ وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٤٧) برقم ٢٤٦٣. (٣) زاد المعاد (٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨). (٤) زاد المعاد (٢/ ٢٩٧)، فتح الباري (٩/ ٥٠٨) بتصرف. (٥) توضيح الأحكام، للشيخ عبد الله البسام (٦/ ٨٩ - ٩٠). (٦) توضيح الأحكام، للشيخ عبد الله البسام (٦/ ٨٩ - ٩٠).