٤٢٦٩ - قال الناظم في إعلام الموقعين: "فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب "الخلال": سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه". إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٢٨. ٤٢٧١ - يشير إلى ما رواه أبو الدرداء وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ... " الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد ١/ ١٧١. ورواه أبو داود في سننه بنحوه ٣/ ٣٥٤ والبيهقي في سننه ٩/ ٣٣٠ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٥٣٤، والحاكم في المستدرك وقال: هذا جيد الإسناد، ولم يخرجاه، ٤/ ١٢٨. ٤٢٧٥ - في الأصلين وظ: "تضمن". - أي: أن الأمور التي تقدرها الأذهان كثيرة ولكن لم يُضمن لنا تبيانها بالكتاب والسنة. ٤٢٧٦ - اعتراك الرأي: من اعترك القوم في المعركة والخصومة: اعتلجوا، وازدحموا، وعرك بعضهم بعضًا. انظر: اللسان ١٠/ ٤٦٥. العَجاج: الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الريح. اللسان ٢/ ٣١٩.