الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، أحلت لنا بالذكاة، إلا ما يتلى علينا، والذي يتلى علينا فيما ذكينا: الدم المسفوح، فهو محرم من المذكيات منها، وأحل ما عدا ذلك من: اللحم، والشحم، والجلد، والشعر، والصوف، والفرث، فكان ذلك حلالاً ينتفع به. ولذلك قال مالك - رضي الله عنه -: إن بول ما يؤكل لحمه وفرثه طاهر (١)؛ إذ لم يستثن (٢) كما استثني الدم المسفوح. والدم المخالط الذي ليس بمسفوح حلال، ومنه يخلق اللبن في الضرع، قال الله تبارك وتعالى:{مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}(٣) فخلق الله تبارك وتعالى اللبن من الفرث والدم، فهذا ما استثنى الله وهو الدم المسفوح، وأحل ما عدا ذلك، وقد يدخل فيما استثنى الله: الميتة، وما صار إلى حال لا يرجى حياته، من المنخنقة، والنطيحة، وما ذكر من ذلك (٤)، ونحن إن شاء الله نضع الكلام في ذلك في موضعه (٥).
قال الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ وَالْجَرَادَ} إلى قوله: {وَرِضْوَانًا}(٦).
(١) المدونة: ١/ ١٢٨، النوادر والزيادات: ١/ ٨٦. (٢) في الأصل، لم يستثنى، والصواب ما أثبت. (٣) [سورة النحل: الآية ٦٦] (٤) انظر تفسير الطبري: ٦/ ٥٢، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٢٢، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٤. (٥) عند تفسير الآية الثالثة من هذه السورة. (٦) [سورة المائدة: الآية ٢]