أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا *، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما ونكثا (١) لم يبارك لهما (٢).
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (٣).
قال الله تبارك وتعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}(٤).
(١) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين. (٢) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٣٢ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و ٢/ ٧٣٣ باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و ٢/ ٧٤٣ باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٤ كتاب البيوع حديث: ٤٧ من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام. (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها. (٤) [سورة المائدة: الآية ١]