للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا لم يبق شيء لهم، فإن عمر (١)، وعثمان (٢)، وابن مسعود (٣)، وزيداً (٤)، وعائشة (٥): يشركون بينهم وبين ولد الأم، إذا كانوا كلهم ولد أم. وهو قول مالك (٦).


(١) رواه الدارمي في سننه: ٢/ ٤٤٦ باب في المشركة كتاب الفرائض، وعبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٢٤٩، ٢٥٠، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٤٠، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٤٨ باب في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة من لأم من شرك بينهم كتاب الفرائض، والدارقطني في سننه: ٤/ ٨٨ كتاب الفرائض حديث: ٦٦، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٤ كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٥٥ باب المشركة كتاب الفرائض.
(٢) المراجع السابقة ما عدا المستدرك.
(٣) المراجع السابقة بما فيها المستدرك.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) الموطأ: ٢/ ٤٠٤ كتاب الفرائض، وهو أحد القولين عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، ومسروق، وطاوس، وابن سيرين، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، ومذهب الشافعي، وإسحاق بن راهوية. [الاستذكار: ١٥/ ٤٢٤، التهذيب في الفرائض: ١٩٠، المغني: ٩/ ٢٤، تفسير القرطبي: ٥/ ٧٩، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٠].

<<  <   >  >>