فإذا لم يبق شيء لهم، فإن عمر (١)، وعثمان (٢)، وابن مسعود (٣)، وزيداً (٤)، وعائشة (٥): يشركون بينهم وبين ولد الأم، إذا كانوا كلهم ولد أم. وهو قول مالك (٦).
(١) رواه الدارمي في سننه: ٢/ ٤٤٦ باب في المشركة كتاب الفرائض، وعبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ٢٤٩، ٢٥٠، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٤٠، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٤٨ باب في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة من لأم من شرك بينهم كتاب الفرائض، والدارقطني في سننه: ٤/ ٨٨ كتاب الفرائض حديث: ٦٦، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٧٤ كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٥٥ باب المشركة كتاب الفرائض. (٢) المراجع السابقة ما عدا المستدرك. (٣) المراجع السابقة بما فيها المستدرك. (٤) المراجع السابقة. (٥) لم أقف عليه. (٦) الموطأ: ٢/ ٤٠٤ كتاب الفرائض، وهو أحد القولين عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، ومسروق، وطاوس، وابن سيرين، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، ومذهب الشافعي، وإسحاق بن راهوية. [الاستذكار: ١٥/ ٤٢٤، التهذيب في الفرائض: ١٩٠، المغني: ٩/ ٢٤، تفسير القرطبي: ٥/ ٧٩، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٠].