للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشعبي (١) وقتادة (٢) نحو ذلك.

قال القاضي - رحمه الله -: وهذه الآية نزلت في العمد، والعاقلة (٣) لا تحمل عمداً، ولا إقراراً ولا عبداً (٤)،


(١) رواه ابن جرير في تفسيره: ١/ ١٠٨.
(٢) رواه عبدالرزاق في تفسيره: ١/ ٦٧، وابن جرير في تفسيره: ١/ ١٠٨، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٢٩٦.
(٣) العقل هو الدية، وعقلت القتيل أي: أعطيت ديته، والعاقلة هي: الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل، أو أهل ديوانه - أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة - وسميت الدية عقلاً لوجهين، أحدهما: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الديات بذلك، وإن كانت دراهم ودنانير، والثاني: أنها تعقل الدماء من السفك.
[طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي: ١٦٩، والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي: ٣٢٥].
(٤) روى البيهقي في سننه: ٨/ ١٠٤ كتاب الديات باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً، عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك.

قال ابن قدامة: ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً. [المغني: ١٢/ ٢٧]

<<  <   >  >>