قال الله تبارك اسمه في سبح: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١).
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته (٢).
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي (٣). (٤)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٥).
وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة (٦).
وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع (٧).
وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر (٨).
قال نافع عن ابن عمر: ? أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة? (٩).
(١) سورة الأعلى (١٤ ـ ١٥). (٢) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص ٣٠٥ بمعناه. (٣) أورده الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٤٢٥) بلفظه، ولم يعزه. (٤) لوحة رقم [٢/ ٣١٦]. (٥) أخرجه البيهقي [٤/ ١٧٥ كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [٢/ ١١٩ كتاب زكاة الفطر] به. (٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٦٧) والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٦) بنحوه. (٨) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [٣/ ٣١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. (٩) أخرجه مسلم [٢/ ٥٦٦ كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.