وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام -: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها *، ولو لم تقوموا بها عذبتم (١). وروي عن ابن عباس مثل ذلك، وقال فيه: مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع (٢). والحلال ما أحلله (٣) الله، ولا حرام إلا ما حرم الله جل جلاله، وما سكت عنه فهو عفو، وما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى وجه الكراهية والتنزه، ألا تراه لم يحرم الضب ولم يأكله (٤)، وكل ذي ناب من السباع، فقال الزهري: لم أسمعه من علمائنا بالمدينة، وإن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا خير فيما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والزهري رواه عن أبي إدريس (٥) عن أبي ثعلبة (٦)
(١) سبق تخريجه ص: ٤٣٠. (٢) سبق تخريجه من حديث ابن عباس، وأن الأقرع بن حابس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحج ص: ٢٣٧. (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: أحله. (٤) روى البخاري في صحيحه: ٥/ ٢١٠٤ كتاب الذبائح والصيد باب الضب عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الضب لست آكله ولا أحرمه. ورواه مسلم في صحيحه: ٣/ ١٥٤١ كتاب الصيد والذبائح حديث: ٣٩. (٥) عائذ بن عبد الله بن عمر، ويقال: عبد الله بن إدريس بن عائذ، أبو إدريس الخولاني العوذي، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، سمع من كبار الصحابة، ومنهم: حذيفة، وأبو ثعلبة الخشني، وعنه: القاسم بن محمد، والزهري، روى له الجماعة، مات سنة ٨٠ هـ. [تهذيب الكمال: ١٤/ ٨٨، التقريب: ٤٧٩]. (٦) أبو ثعلبة الخشني، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه فقيل: جُرْثوم، وقيل: جرثومة، وقيل: جرثم، وقيل: جرهم، عنه: سعيد بن المسيب، وأبو إدريس الخولاني، مات سنة ٧٥ هـ، وقيل غير ذلك .. ... [تهذيب الكمال: ٣٣/ ١٦٧، التقريب: ١١٢٣].