للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (١) الآية.

قال سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أعظم المسلمين في (٢) المسلمين جرماً (٣) من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم عليهم من أجل مسألته (٤). وقال (٥): كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا ... فيه (٦). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على (٧) أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (٨) به فأتوا منه ما استطعتم (٩).


(١) [سورة المائدة: الآية ١٠١]
(٢) في الأصل: على، والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) الجُرْم: الذنب. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٢٦٢].
(٤) صحيح البخاري: ٦/ ٢٦٥٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من السؤال وتكلف مالا يعنيه، صحيح مسلم: ٤/ ١٨٣١ كتاب الفضائل حديث: ١٣٢، ١٣٣.
(٥) أي: سعد بن أبي وقاص.
(٦) مسند البزار: ٤/ ٦٣، وعزاه السيوطي في الدر: ٢/ ٣٣٦ إلى ابن المنذر.
(٧) في الأصل: في، والتصويب من مصادر التخريج.
(٨) في الأصل: أمركم، والتصويب من مصادر التخريج.
(٩) جزء من حديث أبي هريرة عند مسلم، وقد سبق تخريجه ص: ٣٣٤.

* لوحة: ١٤٠/ب.

<<  <   >  >>