للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخمار (١) (٢).

وقال الشافعي: أدنى ما تقع عليه كسوة ولو خرقة، أو قلنسوة (٣)، أو تِكّة (٤) وما أشبه ذلك (٥).


(١) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. [مشارق الأنوار: ١/ ٢٤٠].
(٢) الموطأ: ٢/ ٣٨٢، المدونة: ١/ ٥٩٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٦٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٧٩.
وهذا ما ذهب إليه أحمد. زاد المسير: ٢/ ٤١٤، المغني: ١٣/ ٥١٥.
(٣) القلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس. [لسان العرب: ٦/ ١٨١].
(٤) التِّكَّةُ: واحدة التكك، وهي: تكة السراويل، وجمعها تِكَك، والتكة رباط السراويل.
[المرجع السابق: ١٠/ ٤٠٦].
(٥) قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من: عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.

[الأم: ٧/ ٦٥ / مختصر المزني: ٢٩٢، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٠].

<<  <   >  >>