وقال الشافعي: أدنى ما تقع عليه كسوة ولو خرقة، أو قلنسوة (٣)، أو تِكّة (٤) وما أشبه ذلك (٥).
(١) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. [مشارق الأنوار: ١/ ٢٤٠]. (٢) الموطأ: ٢/ ٣٨٢، المدونة: ١/ ٥٩٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٦٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٧٩. وهذا ما ذهب إليه أحمد. زاد المسير: ٢/ ٤١٤، المغني: ١٣/ ٥١٥. (٣) القلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس. [لسان العرب: ٦/ ١٨١]. (٤) التِّكَّةُ: واحدة التكك، وهي: تكة السراويل، وجمعها تِكَك، والتكة رباط السراويل. [المرجع السابق: ١٠/ ٤٠٦]. (٥) قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من: عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.
[الأم: ٧/ ٦٥ / مختصر المزني: ٢٩٢، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٠].