(١) يرون: أن يعطى كل مسكين ثوبين. وكان ابن عمر (٢)، وعمران بن حصين (٣)، وإبراهيم (٤)، ومجاهد (٥)، وطاوس (٦)، وجابر بن زيد (٧)، والزهري (٨) يرون: أن يعطى كل مسكين ثوباً تجوز فيه الصلاة. وكان مالك بن أنس يرى: أن يكسى المسكين ما يصلي فيه، فإن كسا رجلاً كساه ثوباً، وإن كسا امرأة فدرع (٩)
(١) ما وقفت عليه هو أنه قال: ثوب واحد. تفسير الطبري: ٧/ ٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١١٩٤، المحرر الوجيز: ٥/ ١٧٩، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٠. (٢) روى ابن جرير في تفسيره: ٧/ ٢٦ عن ابن عمر أنه قال: إزار ورداء وقميص. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٤/ ١١٩٣، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٤١٤. (٣) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: ٤/ ١١٩٣ عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله: (أو كسوتهم) قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم: قد كُسوا. ورواه البيهقي في سننه: ١٠/ ٥٦ باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة كتاب الأيمان، قال ابن كثير في تفسيره: ٢/ ٩٠: ولكن هذا حديث ضعيف لحال محمد بن الزبير. (٤) روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كسوتهم ثوب جامع كالملحفة أو الكساء. مصنف عبد الرزاق: ... ٨/ ٥١٣، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٥٥٥، تفسير الطبري: ٧/ ٢٥، زاد المسير: ٢/ ٤١٤. (٥) روي عن مجاهد أنه قال: لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء. مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٥١٣، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٥٥٨، تفسير الطبري: ٧/ ٢٣، سنن البيهقي: ١٠/ ٥٦ الموضع السابق. (٦) روي عن طاوس أنه قال: ثوب لكل مسكين. مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٥١٣، تفسير الطبري: ٧/ ٢٣، زاد المسير: ٢/ ٤١٤. (٧) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: ٤/ ١١٩٣. (٨) روى عبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ٥١٢ عن الزهري قال: إزار فصاعداً لكل مسكين. (٩) درع المرأة: قميصها .. [النهاية في غريب الحديث: ٢/ ١١٤].