ومثله لابن شعبان (١)، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم (٢)، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه (٣)، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه (٤) يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه (٥) بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة (٦).
قوله:(وأَتَّمَهُ إِنْ دَخَلَ) أي: فإن نقص الصداق عن (٧) أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ (٨)، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه (٩).
قوله:(وإِلا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخٍ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.
قوله:(أَوْ بِما لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وحُرّ (١٠)) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، (١١) وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.
قوله:(أَوْ بِإِسْقَاطِ (١٢)) أي: وهكذا يفسد (١٣) النكاح (١٤) إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور (١٥)، وقيل:
(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٥٣. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٠. (٣) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٥٠. (٤) في (ن): (إنما). (٥) في (ن): (استحسنه). (٦) انظر: التوضيح: ٤/ ١٥٣. (٧) في (ن): (على). (٨) زاد بعده في (ن): (النكاح). (٩) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٢. (١٠) في (ن): (وخنزير). (١١) قوله: (والحر) ساقط من (ن). (١٢) في (ن): (بإسقاطه). (١٣) في (ن): (يفسخ). (١٤) قوله: (النكاح) زيادة من (ز ٢). (١٥) قوله: (على المشهور) زيادة من (ز ٢).