ذلك تأويلان على المدونة (١) فنص مالك في العتبية، وسحنون في نوازله: أنها تأخذه ولو كانت مقيمة على الإنكار لاعترافه (٢) لها (٣) به (٤)، وقيل: ليس لها إلا نصف (٥)، ولو صدقته لإقرارها أنها لا تستحق إلا ذلك، ولسحنون أيضًا: أن لها أخذه بشرط أن تصدقه (٦)، وبه فسرت المدونة.
قوله:(وفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةً، أَوْ مُقَوَّمٍ بِهِما) اعلم أن أقل الصداق ربع دينار، أو ثلاثة دراهم. اللخمي عن مالك: أو ما يساوي أحدهما (٧)، وهو معنى قوله هنا (٨): (أَوْ مُقَوَّمٍ بِهِما)(٩) أي: بأحدهما (١٠).
وفي الموازية، أو ما يساوي (١١) ثلاثة دراهم (١٢)،
(١) قوله: (على المدونة) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٣٧. (٢) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (ولاعترافه). (٣) قوله: (ولاعترافه لها) يقابله في (س): (ولانعزالها). (٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٧٤. (٥) في (ز ٢) و (ن): (نصفه). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٨٩. (٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٣٨. (٨) قوله: (اعلم أن أقل الصداق ... وهو معنى قوله هنا) ساقط (ن ٢). (٩) قوله: (اعلم أن أقل الصداق ربع دينار، أو ثلاثة دراهم .... بِهِمَا) ساقط من (ن). (١٠) انظر: الذخيرة: ٤/ ٢٠٦. (١١) قوله: (أو ما يساوي) ساقط من (ز ٢). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٩.