قوله. (وَفُسِخَ إِنْ دَخَلا بِلَاهُ (٦)) أي: فإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح.
= حسن صحيح، وابن ماجه: ١/ ٦١٤، في باب تهنئة النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١٩٠٥، وأحمد: ٢/ ٣٨١، برقم: ٨٩٤٣، والدارميُّ: ٢/ ١٨٠، في باب إذا تزوج الرجل ما يقال له، من كتاب: النكاح، برقم: ٢١٧٤. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر البدر المنير: ٧/ ٥٣٤. (١) في (ن): (واللين). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٢. قال الحطاب: "وذكر النوويّ في الأذكار أنَّه يكره أن يقال بالرِّفاء والبنين. ولم أر كراهته لأحد من المالكية والرِّفاء بكسر الراء والمد: الالتئام والاتفاق. انظر: المواهب: ٥/ ٢٧. (٣) زاد هنا في (ن ٢): (يريد حُرَّين). (٤) في (ن): (حرين). (٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن). (٦) في (ن): (بلا هو).