الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (٢).
٤ - وقياسًا على حمله في متاع (٣).
ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (٤).
الترجيح:
والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:«إنَّ حيضتك ليست في يدك»(٥).
إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.
قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (٦).
[الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل]
وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:
اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:
(١) المجموع (٢/ ٧٢). (٢) المجموع (٢/ ٧٢). (٣) المجموع (٢/ ٧٢). (٤) المجموع (٢/ ٧٢). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (١/ ٢٤٥). (٦) نيل الأوطار (١/ ٢٤٥).