ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت معه من النسوة إذا حضن حتى يطهرن ويطفن بالبيت (١).
واستدلُّوا:
١ - بحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض، قال:«أحابستنا هي؟.» قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر، قال:«اخرجوا»(٢).
قال في الفتح: واستدلَّ به على أنَّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخِّر الرحيل لأجل من تحيض ممَّن لم تطف للإفاضة (٣).
٢ - ولقول أبي هريرة رضي الله عنه:
أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم
(١) انظر: المنتقى (٣/ ٦٠) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) المحلى (٧/ ٢٤١) فتح الباري (٣/ ٥٩٠). (٢) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت وفي باب الإدراج من المحصب من كتاب الحج، وفي باب قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} من كتاب الطلاق، الصحيح (٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣) (٧/ ٧٥) ومسلم في باب وجوب طواف الوداع من كتاب الحج (٢/ ٩٦٤). (٣) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).