وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (١).
قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (٢).
الترجيح:
وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:
المطلب الخامس
طواف الوداع للحائض
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض]
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (٣).
واستدلُّوا:
١ - بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:«أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن»(٤).
وفي رواية «فلتنفر إذن»(٥) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (٦).
٢ - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
(١) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦). (٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢). (٣) المحلى (٧/ ٢٤٢) المغني (٥/ ٣٤١) المجموع (٨/ ٢٨٧) المنتقى (٣/ ٦١) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧) فتح القدير (٣/ ٥٩) روضة الطالبين (٣/ ١١٦). (٤) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٤). (٥) سبق تخريجه. (٦) المغني (٥/ ٣٤١).