لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (١).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (٢)، وبعض الحنابلة (٣).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (٤).
[الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف]
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية في وجه (٦)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٧).
(١) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) مغني المحتاج (١/ ٣٧) نهاية المحتاج (١/ ١٣٤).(٢) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨).(٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) كشاف القناع (١/ ١٣٤).(٥) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) الاختيار (١/ ٣١).(٦) المجموع (٢/ ٦٧) مغني المحتاج (١/ ٣٧) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره.(٧) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) الفروع (١/ ١٨٨) الإنصاف (١/ ٢٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.