لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (١).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (٢)، وبعض الحنابلة (٣).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (٤).
[الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف]
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية في وجه (٦)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٧).
(١) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) مغني المحتاج (١/ ٣٧) نهاية المحتاج (١/ ١٣٤).(٢) المجموع (٢/ ٦٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨).(٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٢) كشاف القناع (١/ ١٣٤).(٥) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) الاختيار (١/ ٣١).(٦) المجموع (٢/ ٦٧) مغني المحتاج (١/ ٣٧) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره.(٧) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) الفروع (١/ ١٨٨) الإنصاف (١/ ٢٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute