ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (١).
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (٢).
واستدلُّوا:
١ - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:«كُلُوهَا»(٣).
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل (٤).
٢ - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (٥).
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (٦).
(١) انظر: الإجماع له (٦٩) وكذا المغني (١٣/ ٣١١). (٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٤). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (٦/ ٢٢٦). (٤) المغني (١٣/ ٣١١). (٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٤). (٦) المحلى (٨/ ١٨٥).