قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجُنب والحائض والنفساء وعرقهم، طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (٣).
وقال ابن مفلح: بدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك، ولا وضع يدها على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعًا (٤).
ومما يدل لهذا ما يلي:
١ - حديث عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرَّق العَرْق (٥)،
(١) السؤر: سبقت الإشارة لمعناه، وهو ما بقي في الإناء، فهو بقية الشيء. (٢) انظر: الهداية (١/ ٢٣) البحر الرائق (١/ ١٣٣) شرح الخرشي (١/ ٦٦) الكافي (١/ ١٤٤) التفريع (١/ ١٩٥) مواهب الجليل (١/ ٥٢) الأوسط (١/ ٢٩٧) المجموع (٢/ ١٥١) المغني (١/ ٦٩) المبدع (١/ ٢٦٧) كشاف القناع (١/ ٢٠١).
لكن قال في المبدع: ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها. المبدع (١/ ٢٦٧) وانظر: كشاف القناع (١/ ٢٠١) وقد حكى ابن المنذر في الأوسط، وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط (١/ ٢٩٧) والمغني (١/ ٦٩). (٣) المجموع (٢/ ١٥١). (٤) المبدع (١/ ٢٦٧). (٥) العرق: بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: النهاية (٣/ ٢٣٠).