المبحث الثالث
في الأحكام المتعلقة بالصيام
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: حكم الصيام حال الحيض.
المطلب الثاني: قضاء ما فات بالحيض.
المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه.
المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل.
المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه.
المطلب الأول
في حكم الصيام حال الحيض
أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض، وعلى أنه لا يصح صومها (١) ويدل له حديث أبي سعيد ..
والحكمة في منعها من ذلك؛ فيها قولان:
فقيل: إنَّ الأمر في ذلك تعبُّديّ؛ لأنَّ الطهارة فيه ليست بشرط بدليل صحة ذلك من الجُنب.
وقيل: لأنَّ نزول الدم يُضعف البدن، فلو اجتمع مع الصوم أضرَّ بالبدن (٢).
(١) انظر: مراتب الإجماع (٤٠) الإجماع لابن المنذر (٤٣) المحلى (٢/ ٢٣٨) المغني (٤/ ٣٩٧) كشاف القناع (١/ ١٩٧) المعونة (١/ ١٨٣).(٢) البحر الرائق (١/ ٢٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.