من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث، أو كانت من نصيبه من السبي، وكانت الجارية غير حامل (٢).
فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء أي: ممَّن تحيض أو لا (٣).
والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء:
وفي ذلك مطلبان:
المطلب الأول: في استبراء الثيب.
المطلب الثاني: في استبراء البكر.
المطلب الأول
في استبراء الثيب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل.
المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه.
(١) الاستبراء: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٧/ ٨٨). وانظر في عريف الاستبراء أيضًا: مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨) المطلع (٣٤٩) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٥٢) الزاهر (٣٥٧). (٢) لأن استبراء الحامل وضع حملها. (٣) واستبراء من لا تحيض لصغر أو إياس، إنما يكون بالشهور، وليس هذا محله.