٢ - وكانت تغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض (٢).
٣ - وقال لعائشة:«ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال:«إنَّ حيضتك ليست في يدك»(٣).
٤ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن لا ينجس»(٤).
المطلب الخامس
دخولها للمسجد
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في اللبث فيه.
المسألة الثانية: في عبور المسجد.
[المسألة الأولى: في اللبث]
اختلف أهل العلم في حُكم دخول الحائض إلى المسجد ولبثها فيه على قولين.
القول الأول: أنه لا يجوز لها ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (٥).
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة سؤرها (١/ ٢٤٥). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف (١/ ٢٥٦) ومسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (١/ ٢٤٤). (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) انظر: فتح القدير والهداية (١٦٥١) البحر الرائق (١/ ٢٠٥) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٥) الحاوي (١/ ٣٨٤) المجموع (٢/ ١٥٦) المهذب (١/ ٤٥) المغني (١/ ٢٠٠) المبدع (١/ ٢٦٠) كشاف القناع (١/ ١٩٧).