٢ - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (١).
المطلب السادس
في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: في الغسل]
وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم الغسل.
الفرع الثاني: في صفته.
الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.
الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:
اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (٢).
وقد دلَّ على ذلك ما يلي:
١ - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢].
(١) المجموع (٢/ ١٦١).(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (١٨٣، ١٩٢، ٢٦١) بداية المجتهد (١/ ٤٥) شرح مسلم (٢/ ٣٥٣) المجموع (٢/ ١٤٠، ١٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute