ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (١):
٤ - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (٢).
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (٣) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.
٥ - أنه روي ذلك عن ابن عباس (٤)، وابن مسعود (٥).
٦ - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (٦).
القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية في مقابل الأصح (٩).
واحتجُّوا بما يلي:
١ - ما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (١٠) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (١١).
(١) انظر: المغني (١/ ٢٠١).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦).(٣) الأوسط (١/ ١٠٦) المغني (١/ ٢٠١).(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٦٣) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٧).(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤١٢) والطبري في التفسير (٥/ ٦٣).(٦) المهذب (١/ ٤٥).(٧) انظر: فتح القدير والهداية (١/ ١٦٥) رد المحتار (١/ ٢٩٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣).(٨) الكافي (١/ ٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤).(٩) المجموع (٢/ ٣٥٨) والمهذب (١/ ٤٥) والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت تلويثه، وإلا فلا تحريم قولاً واحدًا. ولعله قول الجميع.(١٠) سبق تخريجه (٥٨).(١١) فتح القدير (١/ ١٦٥) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) المجموع (٢/ ١٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute