الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (١) به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والشافعية في قول (٥).
١ - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (٦).
٢ - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (٧).
(١) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (٨٠) من هذا البحث.(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) فتح القدير (١/ ١٧١).(٣) المغني (٢/ ٤٧) الشرح الكبير (١/ ٢٢٢) المبدع (١/ ٣٥٤).(٤) المحلى (٢/ ٢٣٩) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.(٥) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).(٦) المغني (٢/ ٤٧) المجموع (٣/ ٦٦).(٧) المهذب (١/ ٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute