الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (١) به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والشافعية في قول (٥).
١ - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (٦).
٢ - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (٧).
(١) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (٨٠) من هذا البحث.(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) فتح القدير (١/ ١٧١).(٣) المغني (٢/ ٤٧) الشرح الكبير (١/ ٢٢٢) المبدع (١/ ٣٥٤).(٤) المحلى (٢/ ٢٣٩) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.(٥) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).(٦) المغني (٢/ ٤٧) المجموع (٣/ ٦٦).(٧) المهذب (١/ ٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.