ثم إنَّ الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من الأركان، فلم تكن شرطًا بخلاف الطواف، فإنهم كالحنفية قد سلَّموا وجوبها فيه.
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، ومن أهمِّه ما ثبت من نهيه لعائشة عن الطواف حتى تطهر.
[الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج]
إذا حاضت المتمتعة قبل أن تطوف للعمرة، وخشيت فوات الحجِّ فماذا تفعل؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها ترفض العمرة وتهل بالحج:
ذهب إليه الحنفية (١).
الأدلَّة:
١ - حديث عروة عن عائشة أنها قالت:«أهللتُ بعمرة فقدمتُ مكة وأنا حائض ولم أطفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة» ..
قالت: ففعلتُ، فلمَّا قضينا الحج أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال:«هذه عُمرة مكان عُمرتك»(٢).
(١) انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٧) فتح القدير (٣/ ٢٣). (٢) أخرجه البخاري في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (٢/ ١٤٨) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠).