القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:
ذهب إليه الحنابلة (١).
لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (٢).
القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:
ذهب إليه قتادة والأوزاعي (٣).
لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (٤).
ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (٥).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.
الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يحرم:
ذهب إليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في الأصح (٨)
(١) المغني (١/ ٤١٨).(٢) المغني (١/ ٤١٨).(٣) المغني (١/ ٤١٨).(٤) المغني (١/ ٤١٨).(٥) المغني (١/ ٤١٨).(٦) فتح القدير (١/ ١٦٧) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٨).(٧) المنتقى (١/ ١١٧) الإشراف (١/ ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٤١) القوانين (٣١) المعونة (١/ ١٨٤).(٨) المجموع (٢/ ٣٦٣) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠) الوجيز (١/ ٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.