القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:
ذهب إليه الحنابلة (١).
لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (٢).
القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:
ذهب إليه قتادة والأوزاعي (٣).
لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (٤).
ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (٥).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.
الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يحرم:
ذهب إليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في الأصح (٨)
(١) المغني (١/ ٤١٨).(٢) المغني (١/ ٤١٨).(٣) المغني (١/ ٤١٨).(٤) المغني (١/ ٤١٨).(٥) المغني (١/ ٤١٨).(٦) فتح القدير (١/ ١٦٧) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٨).(٧) المنتقى (١/ ١١٧) الإشراف (١/ ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٤١) القوانين (٣١) المعونة (١/ ١٨٤).(٨) المجموع (٢/ ٣٦٣) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠) الوجيز (١/ ٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute