[الفرع الثاني: في وقوع الطلاق]
أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (١)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (٢).
قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (٣).
الأدلَّة:
١ - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]
وهذا يعمُّ كلَّ طلاق.
وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ولم يفرِّق.
وكذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]
وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: ٢٤١].
وهذه مطلَّقة.
وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (٤).
(١) انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٤٧٤) رد المحتار (٣/ ٢٢٤) إعلاء السُنن (١١/ ١٤٦) المبسوط(٦/ ١٦) المنتقى (٣/ ٩٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٨) الكافي (١٤٧٢) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ١٩) المغني (١٠/ ٣٢٧) الكافي (٣/ ١٦٠) المحرر (٢/ ٥١) المبدع (٧/ ٢٦٠) الإنصاف (٨/ ٤٤٨) زاد المعاد (٥/ ٢٢٣) السيل الجرار (٢/ ٣٤٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٨١).(٢) الإشراف لابن المنذر (٤/ ١٦٣).(٣) الإشراف له (٤/ ١٦٣) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (١٠/ ٣٢٧).(٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute