قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (٢).
الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:
اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:
القول الأول: أنَّ عليها نقضه:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وهو قول الحسن، وطاوس (٦)، والنخعي (٧).
الأدلَّة:
١ - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا:«إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته»(٨).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.
(١) انظر: الهداية (١/ ١٦) الكافي (١/ ١٤٦) الحاوي (١/ ٢٢٠) المغني (١/ ٢٨٩، ٣٠٢). (٢) نقله ابن قدامة في المغني (١/ ٢٨٩). (٣) المغني (١/ ٢٩٩) المبدع (١/ ١٩٧) كشاف القناع (١/ ١٥٤). (٤) المحلى (٢/ ٥٣). (٥) المنتقى (١/ ٦). (٦) الأوسط (١/ ١٣٤) المغني (١/ ٢٩٩). (٧) حلية العلماء (١/ ٢٢٥) المجموع (٢/ ١٨٧). (٨) قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد في ذكره (١/ ٢٧٣).