الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:
وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز:
ذهب إليه المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال بعض الحنفية (٣) وبعض الشافعية (٤).
الأدلَّة:
١ - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (٥).
ووجه الاستدلال:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (٦).
٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (٧).