القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (٣).
الأدلَّة:
لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (٤).
القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً (٥).
ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).
وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا:
(١) انظر: الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٣).(٢) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨) كشاف القناع (١/ ١٣٤).(٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٣) الفروع (١/ ١٨٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).(٥) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (١/ ١٦٧).(٦) انظر: المجموع (٢/ ٦٧) روضة الطالبين (١/ ٧٩) مغني المحتاج (١/ ٣٧) فتح الوهاب (١/ ٨) نهاية المحتاج (١/ ١٢٣).(٧) الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٧٤) الإنصاف (١/ ٢٢٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute