٣ - ولأنَّ الحكم إذا ذُكر مع وصف يقتضيه ويصلح له عُلِّل به، كقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]
والأذى يصلح أن يكون علَّة، فيُعلَّل به، وهو موجود في المستحاضة، فيثبت التحريم في حقِّها (٥).
(١) المغني (١/ ٤٢٠)، المبدع (١/ ٢٩٢) لكن قال الحنابلة: إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور؛ لأن حكمها أخف من حكم الحائض. المغني (١/ ٤٢٠). (٢) المغني (١/ ٤٢٠) المجموع (٢/ ٣٧٢) الأوسط (٢/ ٢١٧) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٩) المنتقى (١/ ١٢٧). (٣) أخرجه البيهقي في كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها (١/ ٣٢٩). (٤) المغني (١/ ٤٢٠) وانظر: الأوسط (٢/ ٢١٧) البناية (١/ ٦٦٢) نيل الأوطار (١/ ٣٣٠). (٥) المغني (١/ ٤٢٠).