٣ - وعن عكرمة أيضًا قال: كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها (٢).
٤ - ولأنَّ حمنة كانت تحت طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا لبينه لهما (٣).
ونوقش: بأنَّ غايتهما أنهما فعلى صحابي، ولم ينقل التقرير لهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بالإذن بذلك (٤).
٥ - وفي صحيح البخاري قال: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّت الصلاة أعظم (٥).
٦ - ولأنَّ المستحاضة كالطَّاهرات في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء (٦).
٧ - ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور (٧).
٨ - ولأنَّ التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما قال ابن عباس (٨).
(١) أخرجه أبو داود، في الطهارة باب المسحاضة يغشاها زوجها (١/ ٢١٦). قال النووي: وسنده حسن المجموع (٢/ ٣٧٢). (٢) أخرجه أبو داود في الموضع السابق (١/ ٢١٦). (٣) المغني (١/ ٤٢١). (٤) نيل الأوطار (١/ ٣٣٠). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر (١/ ٨٥). (٦) المجموع (٢/ ٣٧٢) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٩٩) الأوسط (٢/ ٢١٧) المنتقى (١/ ١٢٧). (٧) المجموع (٢/ ٣٧٣) اللباب (١/ ٤٥). (٨) المجموع (٢/ ٣٧٣) نيل الأوطار (١/ ٣٣٠).