٦ - ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تَجِب عليه الرجعة فيه، كالطلاق في طُهرٍ مسَّها فيه (١).
القول الثاني: وجوب الرجعة:
ذهب إليه الحنفية في قول (٢)، ومالك (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤)، وداود الظاهري (٥).
أدلَّة هذا القول:
١ - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وظاهر الأمر الوجوب (٦).
٢ - ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار»(٧) وطلاقها حال الحيض إضرارٌ بها؛ لأنه يُطوِّل عليها العدَّة، فيجب إزالته، ولا طريق إلى ذلك إلاَّ بالارتجاع (٨).