٣ - ولأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك (٦).
ونوقش: بعدم صحَّة هذا القياس؛ لأنَّ الاستدامة واجبة هنا لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق (٧).
٤ - ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرَّم الطلاق (٨).
٥ - ولأنَّ المعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها (٩).
ونوقش: بأن تعذُّر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدَّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجهٍ فلا تُترك الحقيقة (١٠).
ثم قد يناقش: بأنه الرجعة يرتفع عنه الإثم، وهو قول جمع من أهل العلم (١١).