الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب جمعًا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله (١).
وقد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضَّب والأرنب (٢).
الوجه الثاني: أنَّ ما رووه دليل على حِلِّ ما فوق الإزار لا على تحريم ما تحته (٣).
الوجه الثالث: أنَّ هذا مفهوم، والمنطوق كما سيأتي مُقدَّم عليه (٤).
٣ - ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال:«فوق الإزار»(٥).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح (٦).
الوجه الثاني: أنه لو صح؛ فإنَّ المراد بالإزار هنا الفرج بعينه، كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار تفسيرًا للإزار في حديث عمر، بل هي محمولة على الاستحباب (٧).
٤ - ولأنَّ ذلك تحريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى (٨).
(١) المجموع (٢/ ٣٦٣) المغني (١/ ٤١٦). (٢) المغني (١/ ٤١٦). (٣) المغني (١/ ٤١٦). (٤) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠). (٥) أخرجه أحمد في المسند عنه (١/ ١٤) وعن عائشة (٦/ ٧٢) وأخرجه ابن حزم في المحلى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعَّفها كلها (٢/ ٢٤٣). (٦) انظر: المحلى (٢/ ٢٤٣). (٧) المجموع (٢/ ٣٦٣). (٨) المجموع (٢/ ٣٦٣).