- صلى الله عليه وآله وسلم -: "إنه لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ" وذكر الحديث، وفي آخره ــ في رواية (١) ــ: "فإذا فعل ذلك فقد تمَّتْ صلاته".
وفي رواية (٢): "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يفعلَ ذلك".
وفي أخرى (٣): "فإذا لم يفعلْ هكذا لم تَتِمَّ صلاتُه".
وفي أخرى (٤): "فإذا صنعتَ ذلك فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك فإنما تَنقُصُه من صلاتك".
وفي رواية يحيى بن علي بن يحيى عن جده عن رفاعة بن رافع:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا ــ قال رفاعة: ونحن معه ــ إذ جاء رجلٌ كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته"، ثم ساق الحديث، إلى أن قال:"فخاف الناس، وكَبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يُصلِّ"، ثم ذكر الحديث، وقال في آخره:"فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتك، وإن انتقصْتَ منه شيئًا انتقصْتَ من صلاتك". قال:"وكان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه مَن انتقصَ من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلها".
رواه الترمذي (٥)، وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن.
وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهٍ (٦).
(١) هي رواية أبي داود (٨٥٧). (٢) عند أبي داود (٨٥٨). (٣) عند النسائي (٢/ ٢٢٦). (٤) عند النسائي (٢/ ١٩٣). (٥) رقم (٣٠٢). (٦) انظر تعليق المحققين على "المسند" (١٨٩٩٥).