ذاك أَخَذَ في مفهوم القيام على القبر ما أخذ. انتهى.
أقول: قوله: «نعم كان الوقوف بعد الدفن قدر ... [إلخ]». إنما رُوِيَ هذا في وصية [عمرو بن العاص](١) ولم يسنده إلى السنة، نعم في «سنن أبي داود»(٢) عن عثمان [قال: كان] النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل».
والذي يظهر لي تناول النهي في الآية للقيام للزيارة، إذ الفعل في سياق النهي فيعمّ، فالمعنى: لا يكن منكَ قيامٌ على قبره، و «قيام» يتناول القيام للدفن والقيام للزيارة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص [السبب](٣).
وعليه ففي الآية النهي عن القيام على المنافق، سواء أكان للدفن أو للزيارة، فكلاهما منهيٌّ عنه في [حق المنافقين](٤) بالمنطوق، وفي حق الكفَّار بالمفهوم، ومأذون فيه (٥) في حقّ المسلمين بالمفهوم، والله أعلم.
[ص ٢] ثم رجعنا النظرَ إلى السنة فوجدنا حديث مسلم (٦) عن بُريدة
(١) أخرجه مسلم (١٢١). وما بين المعكوفين مطموس في الأصل. (٢) (٣٢٢١). وأخرجه الحاكم: (١/ ٣٧٠)، والبيهقي: (٤/ ٥٦). قال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسَّنه النووي والمنذري وابن حجر. انظر «الخلاصة» (٢/ ١٠٢٨) للنووي، و «البدر المنير»: (٥/ ٣٣٠ - ٣٣١). (٣) مطموسة في الأصل. (٤) مطموسة في الأصل. (٥) طمس في بعض الكلمة ولعلها ما قدّرت. (٦) (١٩٧٧).