الذي تطمعين فيه بعد النذر هو الذي تطمعين فيه الآن؛ لأن النذر لا يزيد في الأجر، والله أعلم. والفرض الذي يزيد أجره هو ما فرضه الله ابتداءً.
و ... (١).
* * * *
[طهارة جرَّة الأنعام]
الحمد لله.
ما يدلُّ على طهارة الجِرَّة (٢)، كراهية لحم الجلّالة دون غيرها، ولو كانت الجِرَّة نجسة لكانت الإبل والبقر والغنم كلُّها جلَّالة. والله أعلم (٣).
* * * *
[تعليق على «مختصر المزني»]
المزني (ج ٢ ص ١٥٧)(٤).
«قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورًا نُحِرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعَنَاق فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.
(١) هنا وقف قلم المؤلف، وترك مقدار ربع الصفحة بياضًا. مجموع [٤٧١١]. (٢) الجِرَّة: ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمضُغَه ثم يبلعه. (٣) مجموع [٤٧١٦]. (٤) «الحاوي شرح مختصر المزني» (٥/ ١٥٧).